الأربعاء، 20 يوليو 2011

استقلال القضاء وتطبيق الشريعة..تلازم منسي .... أ/ حازم علي ماهر


يجري الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية هنا وهناك منصبا في العادة على الأحكام الخاصة بالحدود وبعض المعاملات دون أن يتطرق إلى أمور أخرى قد تصل إلى درجة الفروض والأصول، ولكنها فروض ينساها الكثيرون، معتقدين أنها من الأمور التي لا ينبغي بالضرورة التركيز عليها.
هذه الأصول أو المبادئ التي ينبغي أن يرتكز عليها أي تطبيق صحيح للشريعة الإسلامية هي: الشورى، والعدالة، والمساواة، والتزام الدولة بالقانون المستمد من مصادر التشريع الإسلامية، واحترام حريات الناس وحقوقهم[1] ، هذه هي الأعمدة الرئيسية التي يتعين أن يقوم عليها كل بنيان إسلامي للدولة وإلا قام بنيانها على شفا جرفٍ هارٍ سينهار به لا محالة.
وإذا كانت هذه المبادئ تقف على رأس الأولويات في تطبيق الشريعة الإسلامية، فإنه يتعين الانشغال الجاد بوضع ضمانات لها قبل أي حديث عن تطبيق الحدود الشرعية وباقي المعاملات. إذ كيف يتسنى أن نأتمن أنظمة الفساد والاستبداد على تطبيق مبادئ مهما بلغ سموها قبل أن نلجمهم بلجام يمنعهم من إساءة استخدام الشريعة وجعلها "قفازًا" يرتكبون به جرائمهم ثم يلقونه ولا يبالون؟!

القضاء المستقل.. ضمانة الشريعة
ولعل من أهم تلك الضمانات وأكثرها حيوية في النظام الإسلامي أن يكون هناك قضاء مستقل يقف سدًا منيعًا ضد الفساد والاستبداد؛ فبدون استقلال القضاء لن يكون هناك عدل ولن تكون هناك شورى ولا مساواة، ولا احترام لحريات المواطنين ولا اعتبار لحقوقهم، ولا سيادة حقيقية لمبادئ الشريعة الإسلامية على النظام القانوني القائم.
وقد عبر أستاذنا الجليل الدكتور كمال أبو المجد عن ذلك بقوله: "إذا امتهن القضاء أو مُس استقلاله فقد مُس – بحكم الاحتمال - كل حق وكل حرية وكل كرامة. ويوم يهتز الكرسي تحت القاضي فقد اهتزت عروش كثيرة، واهتز الأمن وانتشر القلق وضاعت الحقوق وامتهنت الحريات، وأوشك قانون الغاب أن يحل محل قاعدة القانون"[2]. ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين استقلالية القضاء وتطبيق الشريعة الإسلامية.

ما المقصود باستقلال القضاء؟
على الرغم من الاعتراف بمبدأ "استقلال القضاء" في جميع الدول فإنه من الصعب تحديد تعريف جامع له لتنوع النظم القانونية والسياسية في العالم، ولهذا حاولنا تعريفه هنا تعريفًا مبسطًا مع التركيز على بيان المحورين اللذين يحققان الاستقلال في العصر الحاضر، خاصة في الدول التي تأخذ بمبدأ "الفصل بين السلطات".
إلا أنه ليس صحيحًا أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا لازمًا بهذا المبدأ، وبرهان ذلك - على سبيل المثال - أن القاضي في الدولة الإسلامية منذ قيامها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سقوط الخلافة سنة 1924م كان يعتبر نائبًا للخليفة، فكان يتبع السلطة التنفيذية، إلا أنه مع ذلك كان - من الناحية العملية - يتمتع باستقلال يفوق إلى حد كبير الاستقلال الذي نراه في الدولة الحديثة، فكانت له سلطة وضع قواعد قانونية، وسلطة تقديرية كبيرة جدا في فرض العقوبات التعزيرية، كما أنه لم يكن لأي خليفة من الخلفاء أن يجرؤ على إنشاء محاكم استثنائية تحاكم المواطنين (الرعية) بديلا عن قاضيه الطبيعي، أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، فضلا عن أنه كان لا يخضع في قضائه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يمكن لأحد كان أن يجبره على مخالفتها أو الخروج عليها حتى الخليفة نفسه [3].
أما عن المقصود باستقلال القضاء فإن للزعيم الوطني مصطفى النحاس كلمة بليغة قال فيها: "معنى استقلال القضاء الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه، أن يجلس في محراب العدالة قبلته القسطاس المستقيم وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، لا سيف من نقل أو عزل يُسلط عليه، ولا تهديد أو وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة، هادئة نفسه، مطمئنا ضميره، يبحث وينقب ويراجع، ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه، وليس عليه من رقيب سوى علام الغيوب.. ألا ما أسعد مصر وحكومتها الشعبية إذا أحيط قضاتها بضمانات قرت بها أعينهم، ورفعت بين الناس ذكرهم، ومكنت لهم استقرارهم، فلا يُقال لقاض بعد اليوم عزلناك لأنك حكمت، أو أقصيناك لأنك تحديت وما خضعت[4].
هذه الكلمة تلخص إلى حد كبير ما نقصده باستقلال القضاء في هذا المقام، وهو ألا تتدخل السلطة السياسية – سواء كانت تنفيذية أو تشريعية - في أعمال القضاء أو اختصاصاته، وألا يكون هناك سلطان على القاضي سوى ربه ثم ضميره. ومن ثم فإننا نرى أن هناك محورين لا يمكن أن يكون هناك استقلال للقضاء إلا بتوافرهما معًا:

سلامة التكوين النفسي والتربوي للقاضي
وهذا الأمر - كما عبر المستشار الجليل طارق البشري - يتعلق بالحس المعنوي اللازم دائمًا لرجل القضاء بأن في أدائه لعمله أداء لنوع "رسالة" أو مهمة سامية. فهذا الحس هو أمر لازم في التكوين النفسي للقاضي؛ لأنه هو الحس الذي يعوضه معنويا عما لا يتوافر لديه أحيانا من ماديات الحياة المكفولة للكثيرين أمثاله من النخب الاجتماعية، وهو "الحس" الذي يدربه على صفة "الاستغناء"، ولا استقلال بغير القدرة على الاستغناء[5].
ومن أفضل ما يعبر عن تلك الضمانة ما جاء في الكلمة القيِّمة التي ألقاها المستشار صبري أبو علم بمناسبة صدور قانون استقلال القضاء سنة 1943 - وكان وزيرًا للعدل آنذاك - من أن خير ضمانات القاضي هي تلك التي يستمدها من قرارة نفسه، وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات للقاضي، فتش عن الرجل تحت وسام الدولة، فلن يصنع الوسام منه قاضيًا، إن لم تكن بين جنبيه نفس القاضي، وعزة القاضي، وكرامة القاضي، وغضبة القاضي لسلطانه واستقلاله.. وهذه الحصانة الذاتية، هذه الحصانة النفسية، هي استقلال القضاء، لا تخلقها نصوص، ولا تقررها قوانين، إنما تقرر القوانين الضمانات التي تؤكد هذا الحق وتعززه، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء، هي ضمانات وضعية تقف بجانب الحصانة الذاتية سدًا في وجه كل عدوان، وضد كل انتهاك لحرمة استقلال القضاء، بل إن شئت فهي السلاح بيد القوي الأمين، يذود بها عن استقلاله ويحمي حماه"[6].
وهذا الحس لا يتكون إلا عبر تربية القاضي وتنشئته على قيم الحيدة والاستقلال منذ التحاقه بالقضاء، بل إنه لا بد من التأكد من توافره عند التعيين في الهيئة القضائية.
فينبغي عند اختيار القاضي مراعاة أن تتوافر فيه السلامة العلمية والخلقية اللازمة لتولي وظيفة القضاء، ولهذا فإن الاختيار يجب أن يتم على أسس موضوعية لا تمييز فيها إلا بالنزاهة والكفاءة، وذلك أيًا كانت طريقة الاختيار، الانتخاب أو التعيين… إلخ.
وقد اهتم الفقه الإسلامي بتوافر شروط عديدة تجب مراعاتها في من يتولى القضاء تكفل اختيار أفضل العناصر الصالحة للقيام بأعباء تلك الأمانة، أوجزت بعضها المادة 1792 من مجلة الأحكام العدلية، حيث نصت على أنه: "(يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًا فَهِيمًا مُسْتَقِيمًا، وَأَمِينًا مَكِينًا مَتِينًا) ومعنى "حكيمًا" أن يكون عادلا، تقيًا، عاقلا، و"فهيمًا" أَيْ فَطِينًا، وَأَنْ يَسْتَجْمِعَ أَثْنَاءَ الْمُحَاكَمَةِ فَهْمَهُ وَذِهْنَهُ، و"مستقيمًا" أي أنه لا يكون محتالا مُعَانِدًا يَأْخُذُ الْهَدَايَا وَالرِّشْوَةَ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مِنْ النَّاسِ الْمُخْتَلِّي الشَّرَفِ… و"أمينًا" أي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي بَرِيئًا مِنْ نَقِيصَةِ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ، و"مَكِينًا" أَيْ ذَا مَكَانَةٍ وَشَرَفٍ وَلَا يَكُونُ أَرْعَنَ أَوْ مِنْ أَسَافِلِ النَّاسِ، وَأَدَانِيهَا، و"متينًا" يَعْنِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي قَوِيًّا شَدِيدًا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ وَعَبُوسًا بِلَا غَضَبٍ[7].
ومن أولى مقومات استقلال القضاء وأبرزها كذلك إعداد القاضي، وتكوينه تكوينًا فنيًا دقيقًا، بحيث يمكن من خلال هذا الإعداد والتكوين تنمية ملكاته وتدعيم قدراته، وترسيخ معاني الحصانة والاستقلال والحيدة في نفسه وتأكيد قدسية وجلال رسالة القضاء في وجدانه مما يخلق لديه الوعي القضائي لتدعيم هذا الاستقلال وترسيخ مفهومه، وإلا فإنه قد لا يتمكن من الصمود في وجه أي تدخل في شئونه، بل قد لا يدرك خطر هذا التدخل حين وقوعه[8].

التكوين المؤسسي المستقل للجهاز القضائي
أي أن يكون القضاء "سلطة" من سلطات الدولة الثلاث، لها كيانها ومقوماتها وضماناتها، حتى تحسن أداء رسالتها، وتتأكد استقلاليتها، فيكون القضاة متحررين من أي تدخل بوعد ووعيد، بترغيب أو ترهيب، أو إشراف أو رقابة، غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القضاء العادل، ولا يكون ثمة تدخل في شئونهم الوظيفية لغير السلطة (القضائية) التي يباشرون في ظلها رسالتهم[9] ؛ وهو الأمر الذي عبر عنه الإمام محمد عبده حين كان مستشارًا بالمحاكم الأهلية بقوله: "إن خير ضمانة للقاضي أن يكون مصيره بيد مجتمع إخوانه".
ولهذا ينبغي النظر عند التحقق من استقلالية القضاء في دولة ما إلى مدى عدم خضوع القضاء لأي سلطة أخرى في شئونه المالية والإدارية والتأديبية، فإذا كان خاضعًا لسلطة أخرى في أي من هذه النواحي فإن هذا يمثل طعنًا في استقلاليته وحياده.
فإذا توافر هذان المحوران فإن القضاء يكون مستقلا استقلالا يسهم في تحقيق العدل الذي هو المقصد الأعلى من مقاصد الإسلام كما يضمن الحفاظ على سيادة الشريعة الإسلامية.
غير أنه ينبغي دائمًا مراعاة أن قياس مدى استقلالية القضاء في بلد ما، ينبغي أن يعتمد على التحقق من توافر المحورين سالفي الذكر من خلال النظر في النصوص التشريعية ذات الصلة في ذلك البلد وكذلك في الواقع العملي؛ إذ إن مجرد النظر إلى النصوص مجردة لا يعطي بالضرورة صورة حقيقية عما يجري في الواقع، فقد تكون النصوص بالغة المثالية، في حين أن ما يجري تطبيقه ينتزع منها مثاليتها انتزاعًا، كما قد لا توجد نصوص تشريعية مكتوبة ضامنة للاستقلال في حين أن القضاء يتمتع باستقلالية حقيقية في واقع الأمر.

استقلال القضاء وتطبيق الشريعة
إن تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء في العالم الإسلامي يسهم في السير خطوات نحو تطبيق الشريعة الإسلامية حتى في ظل النظام القانوني القائم؛ حيث إن الاستقلال سيعطي مساحة أكبر القضاة في التحرك نحو تطبيق الشريعة؛ إذ إنه في الوضع الحالي يعاني بشدة من تدخل وهيمنة سلطتي الدولة الأخريين - التنفيذية والتشريعية - في عمله[10]، مما يجعله في بعض الأحيان لا يستطيع فرض سلطته كاملة ويلجئه إلى إصدار أحكام تخالف المنطق القانوني الصحيح.
ومثال ذلك ما فعلته المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 الذي يجعل مبادئ الشريعة هي "المصدر الرئيسي للتشريع" وليست "مصدرا رئيسيا"، حين قصرت أثر هذا التعديل - الذي تم سنة 1980 - على القوانين اللاحقة فقط دون القوانين السابقة عليه مخالفة بذلك صحيح تطبيق الدستور وما استقرت عليه من قبل المحكمة نفسها بشأن قضايا أخرى مشابهة ولكن لا تتعلق بالشريعة الإسلامية، مما فسره البعض على أنه نوع من أنواع السياسة القضائية للمحكمة، استهدفت فيها عدم الاصطدام مع السلطة التشريعية[11] والسلطة التنفيذية.
ومن ثم فإننا نرى أن استقلال القضاء سيساعد القاضي على:
  1. التمكن من الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المخالفة للشريعة خضوعًا للنص الدستوري الذي يجعل الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع، وهو النص الذي قررته معظم دساتير الدول الإسلامية وإن اختلفت في بعض صياغاته، وذلك دون أن يضطر القاضي للتهرب من مسئوليته تحت مبررات لا سند لها من القانون خشية الاصطدام مع بقية سلطات الدولة.
  2. الإسهام في نقل المرجعية التشريعية في أحكامه من المرجعية الغربية إلى المرجعية الإسلامية عن طريق الرجوع في تفسير النصوص القانونية القائمة إلى الشريعة الإسلامية مباشرة واختيار أقرب التفسيرات للنص القانوني من داخل الفقه الإسلامي؛ أي عن طريق عمل إسناد شرعي للقوانين المطبقة في الدولة على النحو الذي شرحه باستفاضة المستشار طارق البشري في بحثه المعنون: "منهج النظر في دراسة القانون مقارنا بالشريعة[12].
نخلص مما سبق إلى أن استقلال القضاء له علاقة متلازمة بتطبيق الشريعة، بل هو تحقيق لها، ومن ثم فإن المطالبة باستقلال القضاء تعد مطالبة كذلك بسيادة الشريعة وتحقيقًا لقيمها ومبادئها ومقاصدها؛ ولذا فهي تعد فرضًا دينيًا قبل أن تكون واجبًا وطنيًا أو حقا إنسانيا، ومن ثم فإن المنادين بتطبيق الشريعة يجب أن يكونوا دائمًا في طليعة العاملين على تحصين القضاء لا من منطلق سياسي فقط، بل من منطلق إسلامي في الأصل والأساس.
————————————————————————————
[1] راجع في تفصيل هذه المبادئ: د/ محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، القاهرة:دار الشروق، ط2، 1427هـ= 2006م، ص 230، وانظر في التأكيد على أهمية هذه المبادئ وأولويتها عند تطبيق الشريعة الإسلامية: أ.د/أحمد كمال أبو المجد، قضايا عملية متعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، محاضرة بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 5 نوفمبر1989م، ص 11 -12، وكذلك بحثه المعنون: المسألة السياسية: وصل التراث بالعصر والنظام السياسي للدولة والمقدم للندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية: بيروت – يونيو 1987.
[2] من كلمته في حفل تكريم المستشار طارق البشري، راجع: طارق البشري القاضي المفكر، تحرير د/ إبراهيم البيومي غانم، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1420هـ = 1999م، ص26.
[3] توجد في التاريخ الإسلامي حالات استثنائية تؤكد القاعدة ولا تنفيها، فالتاريخ الإسلامي –على سموه- إلا أنه -في النهاية- تاريخ "بشري" وليس تاريخًا "ملائكيًا" أو "طوباويًا"، ومن يتصور غير ذلك فهو لم يفهم معنى أن الكمال لله وحده، وأن كل بني آدم خطاء، إلا أن التاريخ الإسلامي يبقى في النهاية هو أشرف تاريخ عرفته البشرية.
[4] ألقى الزعيم مصطفى النحاس (رئيس الوزراء) هذه الكلمة في الحفل التاريخي الذي أُقيم سنة 1943 بقصر الزعفران (مقر جامعة عين شمس حاليًا) بمناسبة صدور قانون استقلال القضاء "وحضره الملك، وكل حكام وقضاة مصر، والسفراء الأجانب لديها" (نقلاً عن: المستشار يحيى الرفاعي، استقلال القضاء ومحنة الانتخابات، القاهرة: المكتب المصري الحديث، ط1 2000م= 1421هـ، ص 157-158).
[5] راجع المستشار طارق البشري، القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط1، 1427هـ= 2006م، ص 9.
[6] انظر: المستشار يحيى الرفاعي، المرجع سابق، ص 160.
[7] راجع: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام.
[8] د/ محمد كامل عبيد، استقلال القضاء-دراسة مقارنة، ص 1408-1409، بتصرف.
[9] راجع المستشار طارق البشري، القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء، المرجع السابق، ص 9. وانظر كذلك د/ محمد كامل عبيد، استقلال القضاء- دراسة مقارنة…
[10] راجع في هذا الخصوص: د.ناثان ج.براون، ود. عادل عمر شريف، استقلال القضاء في العالم العربي، بحث مقدم إلى مؤتمر العدالة الثاني "دعم وتعزيز استقلال القضاء، القاهرة، 22-24 فبراير 2003.
[11] انظر د. محمد ماهر أبو العينين، الدفوع في نطاق القانون العام – الإشكاليات والدفوع أمام القاضي الدستوري، الكتاب الرابع، طبعة 2002، ص471.
[12] منشور ضمن كتابه "الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي". وتنبغي الإشارة إلى أن هذه الخطوة من الممكن أن يقوم بها القاضي في ظل الوضع الحالي إلا أنه قد يواجه عنتًا شديدًا قد يصل إلى التضييق عليه وتكبيل يديه مما يتوقع معه ألا يتحمس كثير من القضاة للمشاركة في تطبيق هذه الفكرة في الوقت الحالي إيثاراً للسلامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق